إصدار ترخيص مجلة أو جريدة
خدمات المحتوى الإعلامي : تراخيص الأنشطة الإعلامية
ترخيص إصدار (الصحيفة) التي تصدر باسم واحد وبشكل منتظم (يومياً) بصورة مستمرة وأرقام متتابعة وتشمل الصحف الإلكترونية التي تصدر أو تبث بالوسائل الإلكترونية.ترخيص إصدار (المجلة او الصحيفة) التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع أو خمسة عشر يوماً أو كل شهر أو شهرين أو كل 3 أشهر او مره فى العام وتكون معدة للتوزيع على الجمهور وتشمل المجلات الإلكترونية التي تصدر أو تبث بالوسائل الإلكترونية.
المتطلبات
- الهوية الرقمية
- جواز السفر
- صورة شخصية
- وثيقة التعارف
- الرخصة التجارية
- المؤهل العلمي
- مسودة المجلة - جريدة
إجراءات الخدمة الإلكترونية
- تسجيل الدخول عبر نظام الخدمات الإلكتروني
- اختيار الخدمة المطلوبة
- تعبئة جميع البيانات والمستندات
- تقديم الطلب
- مراجعة حالة الطلب (الموافقة أو الرفض)
- الموافقة ودفع الرسوم
الشروط والأحكام
- أن يقدم الطلب من الشخص الذي سيصدر الترخيص باسمه أو ممن يمثله قانوناً من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة لديها، وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
- أن يكون الشخص الطبيعي متمتعا بالأهلية الكاملة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد ردّ إليه اعتباره.
- على الشخص الاعتباري اتخاذ شكل المؤسسة الفردية أو أي شكل من أشكال الشركات الواردة في قانون الشركات التجارية النافذ في الدولة.
- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
- استيفاء ضوابط وشروط ممارسة الأنشطة الإعلامية ومعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة
- أن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
حسب نوع الخدمة
3 أيام عمل
من حكومة الى حكومة (G-G) من حكومة الى قطاع أعمال (G-B)
الخدمات الأخرى
تصريح تصوير بحري داخل الدولة
تصريح إجازة المصنفات السمعية